الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

44

حاشية المكاسب

وحكي عن آخرين 9 أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت ؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها ( 2449 ) ، وذكر بعض : أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها ، ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع ؛ دفعا للحرج عليها وعلينا . ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا - كأكل الثمن وتمكين الزوجة - اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به ، لا من جهة سببية الفعل تعبّدا . وقد صرّح غير واحد ( 10 ) ( 2450 ) بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ ، ولم يعبّروا بالإجازة . وقد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر ( 2451 ) :